مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة .
( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض .
( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله