المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة . ( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض . ( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله