ويندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا .
( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير