فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ ( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور .
مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة