( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا بد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا ( لا ) خلافا لهما لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) لأنهم ملكوه ( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي لأنه يجبر على بيعه أيضا .
زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام