فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لأنه يفيد وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) لأن البينة مبينة ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانيه نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه فكان الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن ( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال