الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده .
نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري .
بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه لأن هذا عتق حكمي .
درر .
وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه .