أما قبله فهي لمالكها مجانا مطلقا ( فمن وجد ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين لا بين الكفار كما حققه في الدرر ( فهو له مجانا بلا شيء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جبرا للضررين بالقدر الممكن ( ولو ) كان ملكه ( مثليا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجانا كما مر ( وبالثمن ) الذي اشتراه به ( لو اشتراه منهم تاجر ) أي من العدو وأخرجه إلى دارنا وبقيمة العرض لو اشتراه به وبالقيمة لو اتهبه منهم .
زاد في الدرر أو ملكه بعقد فاسد لكن في البحر شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة