أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف .
نهر .
( وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع ( و ) لا ( بخيانة ) في وديعة ( ونهب ) أي أخذ قهرا ) ( واختلاس ) أي اختطاف لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل ) في الأصح ( أو ) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة ولو اعتاده قطع سياسة ( ومال عامة أو مشترك ) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك .
بحر .
( ومثل دينه ولو )