دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير .
وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء .
وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية .
قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره .
( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير )