ولا بدينار قيمته دون عشرة .
وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة بالقيمة ولا قطع عند اختلاف المقومين .
ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة .
تجنيس ( ظاهره الإخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لم يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارا ومنه ما بين العشاءين وابتداء فقط لو ليلا وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق .
فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه .
مجتبى .
ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا فلا قطع بسرقة خمر مسلم مسلما كان السارق أو ذميا وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا .
ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي .
بدائع