( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل .
ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية .