المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة