وكسر دنان الخمر وإن ملحوها ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و ) أما ( بعده ) ف ( ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجيء .
$ فرع من عليه التعزير لو قال $ لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية .
وأقره المصنف ومثله في دعوى الخانية لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ .