مطلقا وهو الحق لا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف .
وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة ) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم .
انتهى .
وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ .
وفي شرح الوهبانية ويكون بالنفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالإخراج من الدار وبهدمها