( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء ) لأنه أظلم .
قنية .
وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به ! < ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل > ! .
والعفو أفضل ! < فمن عفا وأصلح فأجره على الله > ! .
( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه .
نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف .
( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )