للحوقهم العار بسبب الجزئية قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر .
( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة .
ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة فقال أخطأ في سبعة مواضع بنى الحكم على إقرار المعتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما معا وفي المسجد وقائمة وبلا حضرة وليها .
وقال في الدرر ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن .
( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ( ثم هو ) أي الإمام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ولو فقأ أيضا بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها .
بحر .