وفي الحاوي القدسي ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي .
ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه .
نهر .
( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر .
وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ