قنية وفيها لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه