( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد .
بقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة