وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم ونظم بعضهم الشروط فقال شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( وهي ثلاثة أنواع شبهة ) حكمية ( في المحل