ولا يجلد ) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه .
بحر .
( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ولو ادعت الحبل يربها بالنساء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها .
اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض .
( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول