وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم .
ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني .
ولا يربط ولا يمسك ولو هرب فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ولا جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب لأنه يعود على موضوعه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية .
نهر ( ويرجم مريض زنى