فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوقتكذيب .
خانية .
( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الأجنبي أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد .
( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت آلا لا ) وقول الزيلعي ولو صدقه في الولد يثبت أي مع تصديقه