في الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى .
( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من الدهر ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره .
( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب كذا ذكره