( بخلاف البنوة والأرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( وورثا منه إرث أب ) واحد وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء وتمامه في البحر .
وفيه لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء .
قلت فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا .
مجتبى .
فليحفظ .
( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معا