ومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لأن المهر بقدر الملك