( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ولدها ) لأنه علق حر الأصل ( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد