والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت .
( فلو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها ولد وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته .
( ولو أسلم قن الذمي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه ) تخلصا من يد الكافر .
ذكره مسكين ( فإن ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ولو كافرا أو مريضا أو مكاتبا لكنه إن عجز فله بيعها ( وهي أم ولد وضمن ) يوم العلوق