من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله .
بحر .
وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي من غير توقف على لعان ) لأن الفراش أربعة ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا .
بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين ( إذا أسلمت أو ولد الذمي ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين لأن خصومة الذمي