المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل