أو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها ( أنها تعتق بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا .
ذخيرة .
وينفذ في المدبرة كما مر