.
( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق لأن إن للتعليق وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى .
وعند محمد تجب قيمة خدمته وبه نأخذ .
حاوي .
وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للأنفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر بحث في البحر الثاني والمصنف الأول