( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها .
( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها )