فإنه لا تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرون .
ويزاد ما في الذخيرة لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم .
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه .
( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك