على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى .
وفي الفصولين من الرابع والثلاثين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا ا ه .
وفيه قال أنفق علي أو على