فروع لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ولو له أب وطفل فالطفل أحق به وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن .
وفي المختار والملتقى ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا .
وفي واقعات المفتين القدري أفندي ويجبر الأب