عيالي أو على أولادي ففعل قيل يرجع بلا شرطه وقيل لا .
ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية .
ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى .
( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة .
بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ولا يلزم الظئر المكث