المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو فقيرا ( أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه ) به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة . بحر . قال وعليه فلا بد من إصلاح المتون . جوهرة .