وفيها لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة وعلى الكافر نفقة ولده المسلم وسيجيء .
بحر .
( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني .
وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب