ورجع على الأب إذا أيسر .
ذخيرة .
ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ولو على مالا يكفيهم زيدت .
بحر ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها .
وفي المنية أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهي أولى من الجد الموسر