المفروضة ( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة .
ولو بنت المولى لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو ماتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه .
جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين حادث قاله الكمال وابن الكمال فما في الدرر تبعا للصدر سهو .