( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجدد وسيجيء في المأذون أن الغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم .
بحر .
قا وهل يباع في كفنها ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها .
( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه