لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه وعبارة ابن الكمال إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره فليحرر .
( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما به يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته )