وفيه لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة حقه ( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ولحافا وفراشا ) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيارا وليس عليه خفها بل خف أمتها مجتبى .
وفي البحر قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولأضيافه جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها ا ه لكن قدمنا في المهر عنه