عن المبتغى لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتهى .
وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر .
وفيه عن قضاء البحر هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت نعم لأن طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة .
ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح