وبه يفتى .
بحر .
وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت .
بخلاف سائر الديون .
وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه .
ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة .
بزازية .
ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار .
وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم .