فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها .
وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ولا نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة .
خانية .
قلت يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر .