برهنفروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا .
وفي القنية ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل .
وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره