كما لو ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ .
( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها .
( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل )