( و ) العدة ( فيمن أعتقت في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت ) أو تتم ( كعدة حرة ولو ) أعتقت ( في أحدهما ) أي البائن أو الموت ( كعدة أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين وقد تنتقل العدة ستا كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلاثا فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير أربعة أشهر وعشرا .
( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه